السعودية " تسمح باستيراد وإدخال السيجارة " والشيشة " الالكترونية " news1
news1 أصدرت الهيئة ” العامة ” للجمارك تعميماً لجميع المنافذ الجمركية ” ( البرية “، البحرية “، الجوية ” ) بشأن رفع الحظر عن استيراد الش...
معلومات الكاتب
news1

أصدرت الهيئة ” العامة ” للجمارك تعميماً لجميع المنافذ الجمركية ” ( البرية “، البحرية “، الجوية ” ) بشأن رفع الحظر عن استيراد الشيشة ” والسيجارة ” الالكترونية ” ابتداء من تاريخ 1440/9/14ه الموافق 2019/5/19م.
ونقلت صحيفة ” مكة ” إنه تم توجيه المختصين في المنافذ برفع الحظر عن استيراد الشيشة ” والسيجارة ” الالكترونية ” ووسائل تدخينها الخاضعة ” للبنود الجمركية “، على أن تكون الجهة ” المختصة ” بالفسح الهيئة ” العامة ” للغذاء والدواء.
على أن يتم السماح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة ” باصطحاب جهاز واحد من أصناف شيشة ” الكترونية “، سيجارة ” الكترونية “، و(200) سيجارة ” ذات التسخين الكهربائي، وكمية ” (60 مل) من سوائل تعبئة ” السيجارة ” والشيشة ” الالكترونية “، وما زاد عن هذه الكميات المسموح للمسافرين اصطحابها، تعرض على الهيئة ” العامة ” للغذاء والدواء ومعاملتها معاملة ” التبغ ومشتقاته واستيفاء الرسوم الجمركية ” والضرائب عليها.
يذكر أن الهيئة ” العامة ” للغذاء والدواء هي جهة ” الاختصاص بفحص منتجات التبغ وإعداد المواصفات القياسية ” له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها. وتوضح الصحيفة ” أن ما تم السماح به للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة ” باصطحابه هو جهاز واحد من أصناف شيشة ” الكترونية “، سيجارة ” الكترونية “، و200 سيجارة ” ذات التسخين الكهربائي، و كمية ” (60 مل) من سوائل تعبئة ” السيجارة ” والشيشة ” الالكترونية “.
يذكر أن تعديلات قائمة ” اللائحة ” التنفيذية ” لنظام الضريبة ” الانتقائية “، أضافت السجائر الإلكترونية ” لقائمة ” السلع المشمولة ” بالضريبة “.
وحسب التعديلات فلا زيادة ” على أسعار التبغ وإنما تمت إضافة ” السجائر الإلكترونية ” إلى القائمة ” حتى تشملها الضريبة “.
وجاءت الموافقة ” على تعديل اللائحة ” التنفيذية ” لنظام الضريبة ” الانتقائية “، لتشمل المشروبات المحلاة ” وأدوات التدخين الإلكترونية ” والسوائل المستخدمة ” فيها.
ووفقا للوائح التنفيذية ” لنظام الضريبة ” الانتقائية “، فإن اللائحة ” المعدلة ” نصت على أنه يطبق معدل ضريبة ” قدره 100 في المائة ” على منتجات التبغ، و50 في المائة ” على المشروبات الغازية “، و100 في المائة ” على مشروبات الطاقة “، و50 في المائة ” على المشروبات المحلاة “، 100 في المائة ” على أجهزة ” وأدوات التدخين الإلكترونية ” وما يماثلها، و100 في المائة ” على السوائل المستخدمة ” في أجهزة ” وأدوات التدخين الإلكترونية ” وما يماثلها.
