الإمارات: خفض تكلفة " استقدام عمالة " المنشآت المساهمة " بالتوطين news1
news1 وام-أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية ” والتوطين الإماراتي قرارا في شأن ” إعادة ” تنظيم نادي شركاء التوطين في ...
معلومات الكاتب
news1

وام-أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية ” والتوطين الإماراتي قرارا في شأن ” إعادة ” تنظيم نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص”.
بموجب القرار، تم استحداث فئة ” جديدة ” لتصبح فئات العضوية ” أربعا بدلا من ثلاث فئات تحصل بموجبها المنشآت على امتيازات حصرية “، من أبرزها خفض تكلفة ” استقدام العمالة ” من خلال سداد رسم قيمته 300 درهم، لاستخراج وتجديد تصريح العمل ومدته عامين وفقا لنسب التوطين التي تحققها المنشأة ” ومستوى عضويتها في النادي الذي تم إطلاقه خلال العام قبل الماضي.
ويأتي القرار الجديد في إطار السعي لرفع نسبة ” التوطين في القطاع الخاص وتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل وتحفيز المنشآت على توظيف العاملين ممن يقيمون في الإمارات، خصوصا من هم على إقامة ” ذويهم، وكذلك توظيف المواطنات وأصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة ” الوطنية ” لرؤية ” الإمارات 2021 ذات العلاقة “.
ويتيح القرار الوزاري لكل المنشآت المسجلة ” لدى وزارة ” الموارد البشرية ” والتوطين الانضمام لعضوية ” النادي وفقًا لثلاث أولويات تشمل المنشآت ذات الأولوية ” المرتفعة ” للتوطين، وهي منشآت تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية ” عالية ” وتمارس أنشطة ” اقتصادية ” في القطاعات المالية ” والتعليم والصحة ” والاستشارات والاتصالات على سبيل المثال ولدى كل منها 125 عاملاً فأكثر.
وتشمل الأولوية ” المتوسطة ” للتوطين المنشآت التي تمارس أنشطة ” اقتصادية ” تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التجارة ” والتجزئة ” والضيافة ” والنقل، ولدى كل منها 250 عاملا فأكثر، في حين تشمل الأولوية ” المنخفضة ” للتوطين المنشآت التي لا تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية ” عالية “، وتمارس أنشطة ” اقتصادية ” تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التشييد والبناء والنظافة ” والحراسة “، ولدى كل منها 500 عامل فأكثر.
وبحسب القرار، تمنح عضوية ” النادي لمنشآت القطاع الخاص التي تتقدم بطلب الاشتراك في النادي إلى الوحدة ” التنظيمية ” المعنية ” بالوزارة ” التي تبت في طلب العضوية ” خلال مدة ” لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التأكد من خلو سجل المنشأة ” وقت تقديم الطلب من أي مخالفات للأنظمة ” القانونية ” المعمول بها في الوزارة ” وكذلك توافر نسبة ” التوطين المطلوبة “.
ونص القرار الوزاري على أن تتم كل 6 أشهر على الأكثر مراجعة ” نسب التوطين لدى المنشآت الأعضاء والتي يتم احتسابها طبقا للنسبة ” الناتجة ” عن احتساب إجمالي عدد المواطنين إلى إجمالي عدد العمالة ” المسجلة ” على المنشأة ” ولأعداد تصاريح العمل الصادرة ” فعلاً للمواطنين والمسجلة ” على أنظمة ” الوزارة “.
