أخبار

الإمارات تبدأ بـ حظر العمل وقت الظهيرة " news1

news1 تبدأ وزارة ” الموارد البشرية ” والتوطين اعتباراً من بعد غد تطبيق قرار حظر الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة ...

معلومات الكاتب

news1

تبدأ وزارة ” الموارد البشرية ” والتوطين اعتباراً من بعد غد تطبيق قرار حظر الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة ” من الساعة ” الـ 12.30 ظهراً وحتى الـ 3 من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

ويلزم القرار السنوي الصادر من قبل معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية ” والتوطين، أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة ” خلال فترة ” توقفهم عن العمل.

وحدد القرار ساعات العمل اليومية ” في فترتيها الصباحية ” والمسائية ” أو في أي منهما على ألا تتجاوز 8 ساعات عمل، وفي حالة ” قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الـ 8 المحددة ” خلال الـ 24 ساعة ” فإن الزيادة ” تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

وتعاقب كل منشأة ” لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة ” قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة ” تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة ” الحظر، بالإضافة ” إلى إيقاف ملف المنشأة ” المخالفة ” أو خفض درجة ” تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة ” المعتمد لدى الوزارة “، وذلك بناء على مدى جسامة ” المخالفة ” المرتكبة “.

ووفقاً للقرار يتم اتباع آلية ” توقيع العقوبة ” بناء على إجراءات محددة ” تبدأ بقيام المفتش بضبط المخالفة ” في موقع العمل مع إثباتها بالصور، ومن ثم التحقق من المخالفة ” قبل إقرارها، فيما يحق للمنشأة ” المعنية ” التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ فرض المخالفة “، وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات تتم دراستها من قبل لجنة ” خاصة ” للبت فيه بشكل نهائي.

وبموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية ” والتوطين يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة ” تشغيل العمال خلال فترة ” الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة ” لأحكام هذا القرار.

ويلزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية ” طبقاً لأحكام هذا القرار، على أن يكون باللغة ” التي يفهمها العامل، بالإضافة ” إلى اللغة ” العربية “.

كما يلزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية ” المناسبة ” لحماية ” العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية ” الأخرى المقررة ” في قانون العمل والقرارات الوزارية ” المنفذة ” له، وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة ” التعليمات.

واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية ” استمرار العمل دون توقف من فترة ” الحظر المنصوص عليها شريطة ” أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة ” والصحة ” العامة ” ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية ” في الدولة “، إضافة ” إلى توفير الإسعافات الأولية ” في موقع العمل.

اتجهت وزارة ” الموارد البشرية ” والتوطين إلى تعزيز مبدأ الشراكة ” مع المجتمع في الرقابة ” على تطبيق القرار، بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة ” من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060، الذي يعمل لمدة ” 24 ساعة ” بـ 4 لغات مختلفة “، حيث سيقوم المركز بتلقي البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة ” بموقع المخالفة ” وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام إلكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة “.




إرسال تعليق

emo-but-icon

تابعونا

المشاركات الشائعة

إتصل بنا www.news1.news@gmail.com

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

item