أخبار

إلزام شركات التأمين في السعودية " إعادة " صرف الأدوية " لأصحاب الأمراض المزمنة " news1

news1 ألزمت الأمانة ” العامة ” لمجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي شركات التأمين المؤهلة ” ومقدمي الخدمة ” الصحية ” المعتمدين إعادة ” ...

معلومات الكاتب

news1

ألزمت الأمانة ” العامة ” لمجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي شركات التأمين المؤهلة ” ومقدمي الخدمة ” الصحية ” المعتمدين إعادة ” صرف الدواء للمصابين بالأمراض المزمنة ” وأكدت أنه تم إدراج مجموعة ” الأمراض المزمنة ” في قائمة ” محددة “.

وطالبت الأمانة ” العامة “، بحسب صحيفة ” “الحياة “” السعودية “، بوجود خطة ” علاجية ” حديثة ” واضحة ” للمؤمن له موثقة ” بالتحاليل والأشعات من مقدمي الخدمة ” المعتمدين لدى المجلس والتقارير اللازمة ” على ألا تتجاوز المدة ” الكلية ” لوصف الدواء من دون مراجعة ” الطبيب المعالج 12 شهراً من تاريخ بدء العلاج، إذ يتم صرف العلاج كل 3 أشهر.

وقالت “الأمانة “” إن “مدة ” صلاحية ” الوصفة ” شهر واحد من تاريخ صدورها، وإذا تجاوزتها يتم إرسال طلب جديد لإعادة ” الصرف، ولا يشترط عند إعادة ” صرف الدواء حضور المؤمن له، إذ يكتفي بإبراز هوية ” الشخص المستلم وبطاقة ” تأمين المؤمن له وهويته، وتطبق الآلية ” على الأمراض المزمنة ” فقط، وتستثنى الأدوية ” المخدرة ” والمؤثرات العقلية “”.

وأوضحت مخاطبة ” الشركات “لوحظ عدم التزام عدد من الشركات بتغطية ” بعض الخدمات الصحية ” المقدمة ” لعلاج مرضى السرطان، وهذا مخالف لما هو منصوص عليه في وثيقة ” الضمان الصحي التعاوني الموحدة “”.

وأضافت “نؤكد على الشركات المؤهلة ” أنها ملزمة ” بعلاج مرضى السرطان المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني وبحد المنفعة ” الأقصى البالغ 500 ألف ريال (حوالي 133 ألف دولار) خلال مدة ” الوثيقة “، ويشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ” وعمليات الترميم التجميلية “، خصوصاً حالات سرطان الثدي، إذ نصت عليه وثيقة ” الضمان التي تغطي الجراحة ” والمعالجة ” التجيملية ” إذا استدعتها إصابة ” جسدية ” عرضية “، وبناءً على الممارسات الطبية ” فإن عملية ” الترميم تدخل في إعادة ” تأهيل العضو إلى وظيفته”.

يذكر أنه لا يحق لشركة ” التأمين بعد إصدار الوثيقة ” لصاحب العمل حذف أو استبدال مقدم خدمة ” صحية ” من الشبكة ” الطبية ” المحددة ” له خلال فترة ” سريان الوثيقة ” إلا إذا لمست من مقدم الخدمة ” الصحية ” إخلالاً صريحاً بتقديم الخدمة “، مثل القيام بالاحتيال، أو عند إنهاء التعاقد من مقدم الخدمة ” الصحية “، على أن يقوم بتوفير بديل عنه بالمستوى نفسه وبالتنسيق مع حامل الوثيقة “، مع مراعاة ” مهلة ” الإنذار المحددة “، وكذلك شروط الإلغاء المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما. وفي حال حذف مقدم خدمة ” من شبكة ” الحد الأدنى، فإنه يستمر في استقبال الوثائق السارية ” المعمدة ” له في السابق وحتى تاريخ انتهائها.

ويبلغ عدد الأفراد المؤمن عليهم في عموم المملكة ” -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- نحو 11 مليون مواطن ومقيم.




إرسال تعليق

emo-but-icon

تابعونا

المشاركات الشائعة

إتصل بنا www.news1.news@gmail.com

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

item